مرتضى الزبيدي
518
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
فليقطعها ، وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبّر للاحرام ، ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوي لأن ذلك انتقال محسوب له . والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة . ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع والإمام بعد في حد الراكعين ، فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة .